Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 823

  1. كتاب الديات
  2. باب في من جنى على بهيمة فألقت جنينها

وجزم القرطبي (١) بالوجوب عن مالك ونقل عن الشافعي عدم الوجوب وهو خطأ مخالف لنص الشافعي ﵀ في مختصر الزني (٢).

مغ جـ ٩ (ص ٥٥٦).

باب في المرأة الحامل تُسقِطُ جنينها تعديًا بشرب دواء وغيره (٣)

مسألة (١٣٩٨) جمهور العلماء على أن الحامل إذا شربت دواءً، فألقت جنينها بسببه فإن عليها مع الغرة كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة.

ويخرج على مذهب أبي حنيفة رحمه اللَّه تعالى عدم وجوب الكفارة.

مغ جـ ٩ (ص ٥٥٧).

باب في من جنى على بهيمة فألقت جنينها

مسألة (١٣٩٩) مذهب العامة من العلماء أن من جنى على بهيمهة حامل فألقت جنينها أن عليه نقص إسقاط حملها.

وحكي عن أبي بكر عبد العزيز من أصحاب الوجوه في المذهب الحنبلي أن عليه عُشْرَ قيمة -أمه- كجنين الأمة.

مغ جـ ٩ (ص ٥٥٨).

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 823 (SanadKitab #123511, hlm. urut 702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.