Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 838

  1. كتاب الديات
  2. فصل في القسامة والدعاوى في النفوس والكفارة فيها
  3. باب في القتيل يدعي على فلان قبل موته هل يوجب ذلك قسامة؟

باب في أيمان القسامة هل يبدأ بها أهل القتيل أم المُدَّعَى عليهم؟

مسألة (١٤٢٣) جمهور أهل العلم من القائلين بالقسامة على أن أيمان القسامة يبدأ بها المُدَّعُونَ أهلُ القتيل، فإذا حلفوا وجب الحق فيما ادعوه، وبه قال مالك والشافعي.

قال مالك: الذي أجمعت عليه الأئمة قديمًا وحديثًا أن المدعين يبدأون في القسامة.

وقال آخرون: بل يبدأ المدَّعى عليهم، وهو قول كل من لم يوجب بالقسامة قصاصًا إلا الشافعي ﵀ فقال بقول الأكثرين.

شرح جـ ١١ (ص ١٤٤).

باب في القتيل يدعي على فلان قبل موته هل يوجب ذلك قسامة؟

(١٤١٧) أكثر أهل العلم من القائلين بالقسامة على أن القتيل إذا قال قبل موته: دمي عند فلان يتهمه؛ فإن ذلك لا يوجب قِسامةً إلا إذا كان ثمة لوثٌ (١) بأن غلب علي الظن صدق القتيل في دعواه لعداوة أو غير ذلك، وبه يقول الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي، وحكاه القرطبي عن جمهور العلماء.

وقال مالك والليث: هو لوث يوجب القسامة (٢).

مغ جـ ١٠ (ص ٢٣) القرطبي جـ ١ (ص ٤٥٧) بداية جـ ٢ (ص ٥١٧) شرح جـ ١١ (ص ١٤٤، ١٥٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 838 (SanadKitab #123511, hlm. urut 717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.