Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 850

  1. كتاب الردة وأحكام المرتدين
  2. فصل في السحر
  3. باب في الساحر هل يقتل؟

فصل في السحر (١)

باب في الساحر هل يقتلُ؟

مسألة (١٤٣٥) جمهور من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الساحر، إذا كان يَسْحَرُ بكلام فيه كفرٌ أو يطلب من المسحور فعل أو قول ما يقتضى الكفر فإنه يقتل، وروي قتل الساحر إذا سحر بما يكفر عن عمر بن الخطاب وابنه وحفصة وجندب بن عبد الله رضي اللَّه تعالى عنهم، وروي هذا كذلك عن قيس بن سعد التابعي.

قال ابن المنذر: وهذا مذهب عثمان بن عفان ﵁ وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق والنعمان (أبو حنيفة).

وروي عن عائشة ﵂، أنها باعت ساحرة كانت سحرتها وجعلت ثمنها في الرقاب ذكر هذا ابن المنذر وأوله بأنها يحتمل أنها لم تكن تسحر بما فيه كفر.

قلت: ولا أحفظ عن أحد الآن أنه قال بعدم قتل الساحر إذا سحر بما فيه كفر، والله تعالى أعلم (٢).

الإشراف جـ ٢ (ص: ٤٠٧) شرح جـ ١٤ (ص: ١٧٦) بداية جـ ٢ (ص: ٥٥٤).

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 850 (SanadKitab #123511, hlm. urut 727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.