Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 855

  1. كتاب الحدود
  2. فصل في أحكام الزنا وشروط الإحصان الموجبة للرجم
  3. باب في الجمع بين الجلد والرجم على المحصن الزاني

باب في رجم الرجل (١) قائمًا

مسألة (١٤٤٠) جمهور أهل العلم على أن الرجل يرجم قائمًا.

وقال مالك: يرجم قاعدًا.

وقال آخرون: يخير الإِمام في ذلك.

شرح جـ ١١ (ص ٢٠٥).

باب في الجمع بين الجلد والرجم على المحصن الزاني

مسألة (١٤٤١) جمهور العلماء على أن من زنى وكان محصنًا؛ فإنه ليس عليه إلا الرجم. روي هذا عن عمر وعثمان من فعلهما أنهما رجما ولم يجلدا، وروي هذا عن ابن مسعود من قوله، قال: إذا اجتمع حدَّان لله تعالى فيهما القتل أحاط القتل بذلك، وبه قال النخعي والزهري والأوزاعىِ ومالك والشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي، وهو اختيار إسحاق الجوزجاني وأبو بكر الأثرم من الحنابلة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

وروي عن عليِّ من فعله أن عليه الجلد والرجم، وبه قال ابن عباس وأبي بن كعب وأبو ذر نقله عنهم أبو بكر عبد العزيز واختاره، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وبه قال الحسن وإسحاق وداود وابن المنذر، وحكاه القرطبي عن الحسن بن صالح بن حيٍّ (٢).

بداية جـ ٢ (ص ٥٢٢) الحاوي جـ ١٣ (ص ١٩١) شرح جـ ١١ (ص ١٨٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 855 (SanadKitab #123511, hlm. urut 731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.