وقال قتادة والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور والشافعي في أشهر قوليه وأحمد في رواية: يقام عليه حد الزاني إن بكرًا فالجلد مع التغريب وإن ثيبًا فالرجم (١).
وقال الحكم وأبو حنيفة: لا حد عليه وإنما التعزير.
وحكي عن عمر وعثمان: أنه يلقى عليه حائط.
وعن ابن عباس أنه يلقى من أعلي بناء في البلد، وحكى غير هذا، والله المستعان.