Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 865

  1. كتاب الحدود
  2. فصل في ما يثبت به الزنى
  3. باب في اختلاف الشهود في مكان أو زمان الزنى

باب في شهادة العبيد في الزنى

مسألة (١٤٦٠) جمهور العلماء بل عامتهم على أن العبيد لا تقبل شهادتهم في الزني وبه يقول فقهاء الأمصار.

وقال أبو ثور: تجوز شهادتهم، وحكى عن أحمد مثله.

مغ جـ ١٠ (ص ١٧٦).

باب في وجوب الحد على الشهود إذا لم يكملوا أربعةً (١)

مسألة (١٤٦١) أكثر أهل العلم على أن الشهود إذا لم يوفوا نصاب الشهادة على الزني وهو أن يكملوا أربعة حُدَّ كل من شهد بالزنا، وبه يقول مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين وأصحاب الرأي.

وقال الشافعي في أحد قوليه: لا حد عليهم (٢) وروي عن أحمد.

مغ جـ ١٠ (ص ١٧٩).

باب في اختلاف الشهود في مكان أو زمان الزنى

مسألة (١٤٦٢) جمهور أهل العلم ممن بلغنا قولهم أن الشهود إذا اختلفوا في شهادتهم؛ فقال بعضهم: في يوم آخر، أو قال بعضهم: في الدار الفلانية، وقال بعضهم: في البيت الفلاني.

فإن اختلافهم مسقط للحد عمن شهدوا عليه، وهو قول مالك والشافعي والنخعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد المعتمد، وحكى أبو بكر عبد العزيز عن أحمد أنه يحد لتمام الشهادة واختاره (٣).

مغ جـ ١٠ (ص ١٨٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 865 (SanadKitab #123511, hlm. urut 741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.