Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 869

  1. كتاب الحدود
  2. فصل في أحكام القذف
  3. باب في التعريض بالزنى هل يعتبر قذفا؟

وقال آخرون: إذا قذف النصرانية وهي زوجة لمسلم حُدَّ.

قال ابن المنذر: وجُلُّ العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأول، ولم أدرك أحدًا ولا لقيته يخالف في ذلك. حكاه عنه القرطبي (١).

مغ جـ ١٠ (ص: ٢٠٢) القرطبي جـ ١٢ (ص: ١٧٤).

باب في عفو المقذوف عن قاذفه هل يملكه؟ (٢)

باب في حد العبد إذا قذف حُرًّا محصنًا

مسألة (١٤٦٧) جمهور أهل العلم على أن حد العبد إذا قذف حرًّا محصنًا مسلمًا أربعون جلدة، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد.

وروي عن ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقبيصة بن ذؤيب أنه كالحر يجلد ثمانين وروي عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم من فعله، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور وداود وأصحابه من أهل الظاهر، وحكاه في الفتح عن الزهري.

قال ابن المنذر: والذي عليه عوام علماء الأمصار القول الأول، وبه أقول.

مغ جـ ١٠ (ص ٢٠٦) القرطبي جـ ١٢ (ص ١٧٤) بداية جـ ٢ (ص ٥٣٠) فتح جـ ٢٥ (ص ٣٣٩) نيل جـ ٧ (ص ٣٢٤).

باب في التعريض بالزنى هل يعتبر قذفًا؟ (٣)

مسألة (١٤٦٨) أكثر أهل العلم على أن التعريض بالزنى لا يعتبر قذفًا ولا يوجب الحد، وإن كان يوجب التعزير عند بعضهم.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 869 (SanadKitab #123511, hlm. urut 745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.