وقال ابن أبي ليلى وداود: لا يقبل رجوعه، وهو أحد قولي الشافعي (١).
مغ جـ ١٠ (ص ٢٩٣).
باب في صاحب المال يهب ما سُرِقَ منه للسارق قبل القطع
مسألة (١٤٨٧) جمهور أهل العلم على أن صاحب المال إذا وهب السارق ما سرقه من قبل أن يصل الأمر إلى السلطان أو قبل أن يقام عليه الحد وقد وصل الأمر في الحالين إلى السلطان فإن ذلك لا يدرأ عن السارق الحد، وبه يقول مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة وطائفة: لا حدَّ عليه.
بداية جـ ٢ (ص ٥٤٩).
باب في السارق تقطع يده هل يغرم ما سرقه؟ (٢)
باب في الطرار (النشال) هل تقطع يده؟ (٣)
باب في الشفاعة في السرقة (٤)
مسألة (١٤٨٨) أكثر العلماء على جواز الشفاعة في الحدود قبل وصولها إلى الإمام.
شرح جـ ١١ (ص ١٨٦).
Rujukan halaman ini:موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 877 (SanadKitab #123511, hlm. urut 753)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.