Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 882

  1. كتاب قطاع الطرق أو المحاربين
  2. باب في دفع اللصوص ومقاتلتهم إذا أبوا

مغ جـ ١٠ (ص ٣١٨).

باب في دفع اللصوص (١) ومقاتلتهم إذا أبْوا

مسألة (١٤٩٠) أكثر أهل العلم على أن اللص المطالب لمال غيره بغير حق يناشد بالله للكف عن عدوانه، فإن أبى دفع بما يدفعه، فإن لم يدفع إلا بقتاله وقتله استحب ذلك، وهو أولى من تركه يأخذ المال بغير حق.

قال ابن المنذر: وروينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم. هذا مذهب ابن عمر والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق والنعمان (أبو حنيفة). قال القرطبي: وبهذا يقول عوام أهل العلم.

قلت: هذا قول ابن المنذر بحروفه.

وقال جماعة: الأَوْلَى أن لا يقاتل، بل ينجو من دمه بماله (٢).

القرطبي جـ ٦ (ص ١٥٦). الإشراف جـ ١ (ص ٥٤٠).

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 882 (SanadKitab #123511, hlm. urut 756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.