باب في فرض الجهاد هل هو على التعيين أم على الكفاية؟
مسألة (١٤٩٩) جمهور أهل العلم بل عامتهم على أن الجهاد في الأصل مفروض على الكفاية إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين، وأنه لا يفرض على الأعيان إلا في أحوال مخصوصة (١).
وقال سعيد بن المسيب: هو فرض على التعيين، وحكى ابن رشد عن عبد الله بن الحسن أنه جعله تطوعًا. مغ جـ ١٠ (ص ٣٦٤) الحاوي الكبير جـ ١٤ (ص ١٤٢) بداية جـ ١ (ص ٥٠٤).
باب في استئذان الوالدين المسلمين في جهاد التطوع (٢)
باب في دعاء (٣) الكافرين إلى الإسلام قبل القتال
مسألة (١٥٠٠) جمهور العلماء على أن دعوة الكافرين الذين لم يَبْلُغْهُمْ الإِسلام قبل القتال فرض، وأما الذين بلغتهم الدعوة فمستحب، وهو قول نافع مولى ابن عمر والحسن البصري والثوري والليث والشافعي وأبي ثور، وبه قال ابن المنذر، وحكاه عن أكثر أهل العلم، وقال مالك وغيره: يجب في الحالين وقال قوم: لا يجب في الحالين (٤).
Rujukan halaman ini:موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 893 (SanadKitab #123511, hlm. urut 765)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.