مسألة (١٥٢٤) جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز تغريق بيوت حشرات النحل ولا تحريقها، وهو قول الأوزاعي والليث والشافعي، وقيل لمالك: أتحرق بيوت نحلهم؟ قال: أما النحل فلا أدري ما هو؟ (٢). قال الموفق: ومقتضى مذهب أبي حنيفة إباحته، مغ جـ١٠ (ص ٥٠٦).
باب في عقر دواب العدو (٣)
باب في قطع شجر العدو وتحريق زرعهم (٤)
باب في النهي عن قتل النساء والصبيان وغير الحالمين من الذكور (٥) إلا من قاتل منهم (٦)
Rujukan halaman ini:موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 904 (SanadKitab #123511, hlm. urut 776)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.