باب في من دخل دار الحرب بغير أمان وبغير إذن الإِمام فغنم شيئًا
مسألة (١٥٢٩) جمهور أهل العلم على أن من دخل دار الحرب بغير عقد أمان متسللًا وبغير إذن الإِمام، فإن ما غنمه هو حكم الغنائم سواءً بسواء يخمسه الإِمام ويقسم باقيه عليهم، وبه يقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايات، وقال أبو حنيفة: هو لهم خالصًا لا تخميس فيه، وبه قال أحمد في رواية، وقال أحمد في رواية: لا حق لهم فيه وإنما هو لبيت مال المسلمين.
مغ جـ ١٠ (ص ٥٣٠).
* * *
Rujukan halaman ini:موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 907 (SanadKitab #123511, hlm. urut 779)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.