باب في العدو يحاصر فينزل على حكم حاكم من المسلمين (١)
باب في هرب المسلم من الكافرين إذا كانوا ثلاثة
مسألة (١٥٣٢) مذهب العامة من أهل العلم على أن المسلم لا يجوز له أن يفر من الكافرين ما داموا لا يزيدون في العدد عن مثليه إلا أن ينحاز إلى فئة من المسلمين أو التحرف لقتالهم، وحُكي عن الحسن والضحاك أن هذا كان يوم بدر خاصة ولا يجب شيء من ذلك في غيرها (٢).
مغ جـ ١٠ (ص ٥٥١) شرح جـ ١٣ (ص ٤).
* * *
Rujukan halaman ini:موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 909 (SanadKitab #123511, hlm. urut 781)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.