كتاب السبق والرمي (١)
باب في المسابقة على عوض من الإمام (٢) وغيره
مسألة (١٥٣٧) جمهور العلماء على جواز المسابقة فيما يجوز المسابقة فيه علي عوض من الإِمام ومن غيره. وبه يقول أبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد.
وقال مالك لا يجوز بذل العوص من غير الإِمام (٣).
فتح ج ١٢ ص ٢٥.
باب في بذل العوض من أحد المتسابقين دون الآخر
مسألة (١٥٣٨) جمهور العلماء على جواز المسابقة على عوض من أحد المتسابقين دون الآخر، وبه يقول الشافعي وأبو حنيفة وهو مذهب أحمد.
وحكي عن مالك أنه لا يجوز؛ لأنه قمار (٤).
فتح ج١٢ ص ٢٥.
باب في المسابقة على عوض من المتسابقين ومعهما محلل
مسألة (١٥٣٩) جمهور العلماء على جواز المسابقة على عوض من المتسابقين إذا دخل يينهما ثالث من غير أن يبذل شيئًا. وبه يقول سعيد بن المسيب والزهري والأوزاعي وإسحاق والشافعي وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد.