موعدًا فليست بيمين، كقوله: سأحلف (١).
مغ ج ١١ (ص: ٢٠٣).
باب في الحلف برسول الله ﷺ -
مسأله (١٥٥٢) جمهور الفقهاء على أن الحلف بالنبي ﷺ وسائر المخلوقات كالأنبياء والكعبة لا ينعقد يمينًا ولا يجب بالحنث فيها كفارة، وقال أحمد فيما روى عنه: إن الحلف برسول الله أو بحق رسول الله ﷺ يمين تنعقد ويجب بالحنث فيها كفارة. واتفق عليه أصحابه في المذهب (٢).
مغ ج١١ (ص: ٢٠٩).
باب في حلف أيمانًا متعددة علي أجناس مختلفة (٣)
مسألة (١٥٥٣) أكثر أهل العلم على أن من حلف أيمانًا متعددة على أجناس مختلفة كأن يقول والله لا آكل كذا، والله لا أشرب كذا، والله لا ألبس كذا، فإذا حنث في جميعها قبل أن يُكَفِّرَ عن واحدة منها فعليه في كل يمين كفارة. وبه قال أحمد في رواية المروزي عنه.
وقال إسحاق: عليه كفارة واحدة. وبه قال أحمد في رواية ابن منصور عنه وجعلها القاضي وأبو بكر عبد العزيز هي المذهب.
مغ ج ١١ ص ٢١٢.
باب في تقدم كفارة اليمين علي الحنث به (٤)
مسألة (١٥٥٤) جمهور العلماء على جواز تقديم كفارة اليمين قبل الحنث به.