Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 931

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل فيما يكون به الحلف وما لا يكون
  3. باب في الطلاق والعتاق قبل النكاح وقبل التملك

بعد سنة. وتابعه على ذلك أبو العالية والحسن، وقال مجاهد: من قال بعد سنتين إن شاء الله أجزأه (١).

شرح ح ١١ ص ١١٩.

باب في الطلاق والعتاق قبل النكاح وقبل التملك (٢)

مسألة (١٥٥٦) جمهور أهل العلم على أنه لا يقع طلاق ولا عتاق قبل نكاح وقبل تملك.

روي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعروة وجابر بن زيد وسوار وشريح القاضي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر.

وروي هذا القول الإمام الترمذي في جامعه عن عليّ وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وسعيد بن جبير وعليَّ بن الحسين وشريح وغير واحدٍ من فقهاء التابعين قال: وهو قول أكثر أهل العلم.

قلت: وبه قال أحمد في إحدى الروايات. وروي عنه أنه يصح في العتق ولا يصح في الطلاق. وجزم به أبو بكر من الحنابلة.

وقال الثوري وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي: يقع الطلاق والعتاق. وروي هذا عن أحمد كذلك.

وقال مالك: إن خص جنسًا من الأجناس أو عبدًا بعينه عتق إذا ملكه، وإن قال كل عبدٍ أملكه فهو حر لم يصح.

مغ ج ١١ (ص: ٢٣٢) فتح ج ٢٠ ص ٥١ نيل ح ٧ ص ٢٨.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 931 (SanadKitab #123511, hlm. urut 798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.