Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 935

  1. كتاب الكفارات
  2. باب في إعتاق الجنين من كفارة اليمين

كتاب الكفارات (١)

باب في الإطعام في الكفارة هل يجزئ الرضيع المسكين؟ (٢)

مسألة (١٥٥٧) أكثر الفقهاء على أن الطفل الرضيع الذي لم يطعم إلا اللبن يجزئ في كفارة اليمين إذا كان مسكينًا ويقبضها عنه وليه وينفقها عليه. وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين. وهي اختيار أبي الخطاب الحنبلي.

وذهب مالك في ظاهر قوله وأحمد في رواية، لا يجزئ إلا أن يكون ممن يطعم غير اللبن، وهو اختيار القاضي أبو يعلى والموفق رحمهما الله تعالى.

مغ ج ١١ ص ٢٥٢.

باب في إعتاق الجنين (٣) من كفارة اليمين

مسألة (١٥٥٨) جمهور أهل العلم على أن إعتاق الجنين في كفارة اليمين لا يجزئ.

وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد، وقال أبو ثور: يجزئ.

مغ ج ١١ ص ٢٦٥.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 935 (SanadKitab #123511, hlm. urut 801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.