Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 952

  1. كتاب القسمة/كتاب الشهادات
  2. فصل فيمن تجوز شهادته ومن ترد
  3. باب في شهادة الصبي

فصل فيمن تجوز شهادته ومن تُرَدُّ

باب في معني العدالة (١) في الشهود

مسألة (١٥٨١) جمهورأهل العلم على أن العدالة صفة زائدة عن الإسلام وهي في جملتها فعل للواجبات وترك للمحرمات مع الاعتناء بالمندوبات والابتعاد عن المكروهات ودنايا الخصال التي تجرح بأهل المروءات.

وقال أبو حنيفة: يكفي ظاهر الإسلام وأن لا يكون معلومًا بجرحة.

بداية ج ٢ (ص: ٥٥٨) فتح ج ١١ (ص: ٦٧).

باب في شهادة الصبي

مسألة (١٥٨٢) جمهور أهل العلم على اشتراط البلوغ في الشهود وأنه لا تقبل شهادة الصبي صغيرًا كان أو كبيرًا مميزًا أو مراهقًا. روي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.

وبه قال القاسم وسالم وعطاء ومكحول وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري والشافعي وإسحاق وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر.

قلت: وقد حكى ابن رشد الإجماع في هذه المسألة في غير شهادة الصبيان بعضهم على بعض (٢).

وقال أحمد في رواية: تقبل شهادة الصبي إذا كان ابن عشر سنين.

وروي عن عليّ - رضي الله تعالى عنه - أنها تقبل في شهادة بعضهم على بعض، وروي ذلك عن شريح والحسن والنخعي. قال إبراهيم النخعي: كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض فيما كان يينهم. قال المغيرة: وكان أصحابنا لا يجيزون شهادتهم على رجل ولا على عبد.

فتح ج ١١ (ص: ٦٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 952 (SanadKitab #123511, hlm. urut 816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.