Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 959

  1. كتاب القسمة/كتاب الشهادات
  2. فصل في الشهادة على الشهادة
  3. باب في الشهادة على شهود الأصل منفردين كم يقبل فيه من الشهود؟

فصل في الشهادة على الشهادة (١)

باب في قبول النساء في الشهادة علي الشهادة (٢)

مسألة (١٥٩٥) جمهور أهل العلم على قبول الشهادة على الشهادة ولو كان في شهود الأصل نساء كأن يشهد رجلان على شهادة رجل وامرأتين.

وروي عن أحمد أنه لا يقبل النساء في الشهادة على الشهادة لا في أصل ولا فرع.

مغ ج ١٢ (ص: ٩٤).

باب في الشهادة على شهود الأصل منفردين كم يقبل فيه من الشهود؟

مسألة (١٥٩٦) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز أن يشهد شاهد واحد على كل شاهد أصل انفرادًا. وبه يقول شريح والشعبي والحسن وابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري وإسحاق والبتي والعنبري ونمير بن أوس وأحمد. قال إسحاق: لم يزل أهل العلم على هذا حتى جاء هؤلاء. وقال أحمد: وشاهد على شاهدٍ يجوز، لم يزل الناس على ذا شريحٌ فمن دونه.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا بد لكل شاهد أصل إذا انفرد من شاهدي فرع، وبه قال أبو عبد الله بن بطة. حكاه الموفق عنه.

مغ ج ١٢ (ص:٩٥).

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 959 (SanadKitab #123511, hlm. urut 823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.