Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 966

  1. كتاب القسمة/كتاب الشهادات
  2. فصل في رجوع الشاهدين أو الشهود عن الشهادة
  3. باب في اليمين تتوجه على المدعى عليه هل يشترط أن يكون بينه وبين المدعي خلطة؟

باب في شهادة الوصي علي (١) أو للمُوصَي عليهم

مسألة (١٦٠٩) جمهور أهل العلم على أن شهادة الوصي لمن هو موصى عليهم لا تجوز إذا كانوا لا زالوا تحت حجره. وهو قول الشعبي والثوري ومالك والشافعي والأوزاعي وأبي حنيفة وابن أبي ليلى. وهو مذهب أحمد.

وقال شريح وأبو ثور: تجوز إذا كان الخصم غيره.

مغ ج ١٢ (ص:١٦٠).

باب في اليمين تتوجه على المُدَّعَى عليه هل يشترط أن يكون بينه وبين الَمدعِّي خلطةٌ؟

مسألة (١٦١٠) جمهور العلماء من السلف والخلف على أن اليمين تتوجه على المُدَّعَى عليه إذا ادُّعِىَ عليه حق وإذا عدم المدَّعِي البينةَ. ولا يشترط أن يكون بين المدَّعِي والمدَّعَى عليه سابق خلطة. وهو مذهب الشافعي.

وقال مالك وجمهور أصحابه، وفقهاء المدينة السبعة: أن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبين المدَّعِي خلطة (٢).

شرح ج ١٢ (ص:٣).

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 966 (SanadKitab #123511, hlm. urut 830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.