Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 982

  1. كتاب العتق
  2. فصل في تعليق العتق
  3. باب في من أعتق كل ولد يولد له من أمته

فصل في تعليق العتق

باب في الرجل يعلق عتق عبده على شرط ثم يخرج عن ملكه ببيع ونحوه (١)

مسألة (١٦٢٧) جمهور العلماء على أن من علق عتق عبده على شرط ثم باعه قبل وقوع الشرط أو وهبه، فإن وقع الشرط بعد ذلك، فإن البيع لا ينفسخ ولا تبطل الهبة ولا يعتق العبد. وبه يقول أبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد، وقال النخعي وابن أبي ليلى: ينتقض البيع ويعتق العبد.

مغ ج ١٢ (ص: ٢٩٢).

باب في من علق عتق عبده على شرط لا زمان له معين

مسألة (١٦٢٨) جمهور أهل العلم على أن من أعتق عبده على شرط من غير أن يعين زمانًا كان يقول له أنت حرٌّ إن لم أضربك عشرة أسواط أو نحو ذلك، فإنه لا يعتق حتى يموت سيده، فإذا باعه قبل ذلك صح البيع ولم ينفسخ، وقال مالك: ليس له بيعه، فإن باعه فسخ البيع.

مغ ج ١٢ (ص: ٢٩٢).

باب في من أعتق كل ولد يولد له من أمته

مسألة (١٦٢٩) جمهور العلماء على أن من قال لأمته كل ولد تلدينه فهو حر عتق كل ولد ولدته، وبه يقول مالك والشافعي والأوزاعي والليث والثوري. قال ابن المنذر: ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم (٢).

مغ ج ١٢ (ص:٣٠٢).

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 982 (SanadKitab #123511, hlm. urut 843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.