Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 992

  1. كتاب المكاتب أو المكاتبة أو الكتابة
  2. باب في ولاء المكاتب لسيده

وقال الحسن: إذا عجز أستسعى بعد العجز سنتين (١).

بداية ج ٢ (ص: ٤٤٩). القرطبي ج ١٢ (ص: ٢٤٨). شرح ج ١٠ (ص: ١٤٢).

باب في العبد يملك مالًا يفي بكتابته هل يعتق في الحال

مسألة (١٦٣٦) جمهور أهل العلم على أن العبد إذا ملك وفاء مكاتبته، فإنه لا يعتق بذلك، بل حتى يؤدي عوض مكاتبته.

وقال أحمد في رواية: إذا ملك ما يؤدي عتق. مغ ج ١٢ (ص: ٣٦٢).

باب في المكاتب يموت ويترك ما يفي بكتابته (٢)

مسألة (١٦٣٧) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المكاتب إذا مات وقد ترك مالًا يفي بكتابته، فإنه يموت حرًّا وبقي في ذمته لسيده وما بقي فلورثته. روي ذلك عن عليٍّ وابن مسعود ومعاوية. وبه قال عطاء والحسن وطاوسُ وشريح والنخعي والثوري والحسن بن صالح ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي ومعهم أبو حنيفة ﵀ إلا أنه جعله حرًّا في آخر جزءٍ من حياته، وبالذي قلناه قال أحمد في رواية.

وروي عن عمر وزيد بن ثابت ﵄ والزهري أنه يموت عبدًا وتنفسح الكتابة بموته وما ترك من مالٍ فهو لسيده. وبه قال إبراهيم وعمر بن عبد العزيز وقتادة والشافعي وأحمد في رواية (٣).

مغ ج ١٢ (ص: ٣٦٤) القرطبي ج ١٢ (ص: ٢٥٣).

باب في ولاء المكاتب لسيده

مسألة (١٦٣٨) جمهور الفقهاء على أن المكاتب إذا أعتق فإن ولاءه لسيده وهو

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 992 (SanadKitab #123511, hlm. urut 850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.