Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 999

  1. كتاب أمهات الأولاد
  2. باب في أن عتق أم الولد يكون من رأس المال

كتاب أمهات الأولاد (١)

باب في اشتراك أم الولد مع غيرها من الإماء في الأحكام

مسألة (١٦٤٧) جمهور العلماء على أن أمهات الأولاد يشتركن مع سائر الإماء في جميع الأحكام ما خلا البيع (٢).

وحكى عن مالك أنه لا يجوز تأجيرها ولا تزويجها.

مغ ١٢ (ص: ٤٩٢).

باب في بيع أمهات الأولاد

مسألة (١٦٤٨) جمهور العلماء على عدم جواز بيع أمهات الأولاد، وكذلك كل تصرف ينقل الملكية إلى غير سيدها؛ كالهبة والوقف وشبه ذلك مما يراد للبيع كالرهن. وروي هذا عن عمر وعثمان وعائشة وهو قول فقهاء الأنصار وأئمة الفتوى منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في الصحيح عنه. وبه يقول ابن حزم خلافُ الداود (٣).

وروي عن عليٍّ وابن عباس وابن الزبير إباحة بيعهن. وبه قال داود. وروى عن أحمد كراهته، فحمل بعضهم قوله هذا على جواز بيعهن مع الكراهة. وأبى ذلك الموفق -رحمه الله تعالى-.

مغ ج ١٢ (ص: ٤٩٢) بداية ج ٢ (ص: ٤٦٦) الحاوي الكبير ج ١٨ (ص: ٣٠٨).

باب في أن عتق أم الولد يكون من رأس المال

مسألة (١٦٤٩) جمهور العلماء على أن السيد إذا مات عن أم ولد، فإنها تخرج من

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 999 (SanadKitab #123511, hlm. urut 856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.