Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 88

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في صفة الغسل وأحكامه
  3. باب في قدر الماء الذي يجزئ في الغسل والوضوء

وقال آخرون: الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضمة، وإليه ذهب أبو ثور وأبو عبيد وداود وأحمد في روايةٍ. قال ابن المنذر: وبه أقول (١).

مج ج ١ ص ٣٧٣، ج ٢ ص ٢٠٠.

باب في اجتماع موجبين للغسل كحيض وجنابة

مسألة (٩٣) أكثر أهل العلم على أنه إذا اجتمع موجبان للغسل كحيض وجنابةٍ فإنَّ غسلًا واحدًا يكفي، وبه قال عطاء وأبو الزناد وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد.

ورُوي عن الحسن والنخعي في الحائض تطهر وقد كانت جنبًا أن عليها غسلين.

مغ ج ١ ص ٢٢٠.

باب في الموالاة والترتيب بين أعضاء الوضوء في الغسل

مسألة (٩٤) جمهور العلماء على أنه لا تجب المولاة في الغسل، ولا يجب على المغتسل أن يرتب بين أعضاء الوضوء في بدنه، وبه قال أحمد.

وقال رييعة فيمن ترك ذلك أن عليه أن يعيد الغسل، وبه قال الليث.

قال الموفق (ابن قدامة): واختلف فيه عن مالك (٢) وفيه وجه لأصحاب الشافعي.

مغ ج ١ ص ٢٢٠.

باب في قدر الماء الذي يجزئ في الغسل والوضوء

مسألة (٩٥) أكثر أهل العلم على أنه لا توقيت في قدر الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل، القليل في ذلك والكثير (٣) سواء إذا استوعب المتوضئ أعضاء وضوئه

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 88 (SanadKitab #123511, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.