Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 100

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في التيم وأحكامه
  3. باب في المسافر يصلي بتيممه ثم يجد الماء. هل يعيد صلاته؟

مج ج٢ ص ٣٠٦، بداية ج ١ ص ٩٥.

باب في التيمم في الحضر والإعادة للصلاة لمن وجد الماء داخل الوقت

مسألة (١١٧) جمهور العلماء على أن من فقد الماء في الحضر واستوفى شروط إباحة التيمم فله أن يتيمم ويصلِّي ثمَّ يعيد صلاته تلك إن وجد الماء داخل الوقت.

هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة في روايةٍ.

قلت: وهو الصحيح عنه -رحمه الله تعالى- (١).

وذهب أبو حنيفة في روايةٍ عنه إلى أنه لا يصلِّي حتى يجد الماء.

قلت: والصحيح أنه قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن أو مذهبهما.

وذهب مالك والثوري والأوزاعي والمزني والطحاوي إلى أنه يصلِّي بالتيمم ولا يعيد. وبه قال أحمد في روايةٍ، والشافعي في قولٍ (٢).

قلت: وقال مالك مرة كقول الجمهور (٣).

مج ج ٢ ص ٣١٠.

باب في المسافر يصلي بتيممه ثمَّ يجد الماء. هل يعيد صلاته؟

مسألة (١١٨) جمهور العلماء من السَّلف والخلف على أن المسافر إذا صلى بتيممه ثمَّ وجد الماء، فإنه لا يجب عليه أن يعيد صلاته سواء وجد الماء في الوقت أم خارجه. وبه قال الشعبي والنخعي وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر والمزني، وهو الصحيح من مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى-. وحكى ابن المنذر وغيره عن طاوس وعطاء والقاسم بن محمَّد ومكحول وابن سيرين والزهري وربيعة أنهم قالوا: إذا وجد الماء في الوقت لزمه الإعادة، واستحبَّه الأوزاعي ولم يوجبه.

وحكى صاحب التحفة عن مالك أنه يعيد. قلت: الذي نصَّ عليه مالك في المسافر يجد

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 100 (SanadKitab #123511, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.