Lewati ke konten

Kitab: Rabthud-Duyun · Pengarang: صالح بن زابن المرزوقي البقمي

Baca halaman 60

  1. المبحث الرابع: مناقشة الأدلة
  2. المطلب الأول: مناقشة أدلة القائلين بالربط بالذهب أو بمستوى الأسعار

وفي المدونة: «وكذلك إن أقرضته دراهم فلوساً، وهو يومئذ فلس بدرهم، ثم صارت مئتي فلس بدرهم، فإنما يرد إليك ما أخذ لا غير ذلك» (¬١).

وقال الإمام الشافعي: «ومن سلف فلوساً أو دراهم أو باع بها ثم أبطلها السلطان فليس له إلا مثل فلوسه أو دراهمه التي أسلفها أو باع بها» (¬٢).

وقال الدردير: «وإن بطلت معاملة من دنانير أو دراهم أو فلوس ترتبت لشخص على غيره من قرض أو بيع وتغير التعامل بها بزيادة أو نقص (فالمثل) أي فالواجب قضاء المثل على من ترتبت في ذمته إن كانت موجودة في بلد المعاملة (وإن عدمت) في بلد المعاملة وإن وجدت في غيرها فالقيمة يوم الحكم» (¬٣).

وجاء في بدائع الصنائع في الكلام على الفلوس: « … ولو لم تكسد ولكنها رخصت قيمتها أو غلت لا يفسخ البيع بالإجماع وعلى المشتري أن ينقد مثلها عدداً ولا يلتفت إلى القيمة هنا لأن الرخص أو الغلاء لا يوجب بطلان الثمنية» (¬٤).

وجاء فيها بخصوص القرض: «ولو لم تكسد ولكنها رخصت أو غلت فعليه رد مثل ما قبض» (¬٥).

وجاء في فتاوى قاضي خان يلزمه المثل وهكذا ذكره الاسبيجابي قال: لا ينظر إلى القيمة (¬٦).

Rujukan halaman ini: ربط الديون والالتزامات الآجلة بالذهب أو الفضة أو بسلة من العملات أو بمستوى الأسعار وحكمه شرعا، ص 60 (SanadKitab #1236, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.