Lewati ke konten

Kitab: Rabthud-Duyun · Pengarang: صالح بن زابن المرزوقي البقمي

Baca halaman 72

  1. المبحث الرابع: مناقشة الأدلة
  2. المطلب الأول: مناقشة أدلة القائلين بالربط بالذهب أو بمستوى الأسعار

وما ذكره من أنه ليس المراد عيب الشيء المعين، فإنه ليس هو المستحق وإنما المراد عيب النوع، والأنواع لا يعقل عيبها إلا نقصان قيمتها. «هذا القول» يمكن أن يتعلق به من يرى أن شيخ الإسلام يرى التعويض في نقص القيمة ولكن كلامه معمول على نقصان القيمة بسبب تحريم السلطان لها، لأنه بصدد الرد على من قصر الرد في حالة الكساد بتحريم السلطان على نوع معين من الديون وهو الثمن المعين والقرض، فهو يقول إذا كان الكساد عيباً ووجب الرد في هذه الأنواع فيجب في الأنواع الأخرى لأننا إذا حصرنا الرد فيما ذكره الأصحاب حصرنا العيب في المعين وهو ليس كذلك بل هو عيب في النوع كله، أي النقود التي حرمها السلطان» (¬١).

وربما كان هذا رداً على القاضي أبي يعلى ومن تابعه من الحنابلة، الذين لم يعتبروا تحريم السلطان للنقود مع وجود الرواج (¬٢)، لأن الرواج عندهم كان في استقرار الثمنية، فلا يعدون تحريم السلطان عيباً في النقد.

فلعل قول شيخ الإسلام رد على هذا الفريق، لأنه يعد تحريم السلطان للنقد عيباً فيها يوجب القيمة.

٤ - إن كلام الناظم جاء في بطلان التعامل بالنقد، وليس فيه ذكر القيمة. بل نص على أن الخلاف ليس فيها (¬٣) فقال:

والنص بالقيمة في بطلانها … لا في ازدياد القدر أو نقصانها

Rujukan halaman ini: ربط الديون والالتزامات الآجلة بالذهب أو الفضة أو بسلة من العملات أو بمستوى الأسعار وحكمه شرعا، ص 72 (SanadKitab #1236, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.