أما ما يظنه المناقش من أن عدم معرفة مقدار نصيب الشريك، أو المضارب يعد غرراً، فيجاب عليه: بأن الغرر ينتفي بعلم الشريك بنسبة حصته من الربح، وأما العلم بمقداره، كتحديد ربح السهم بثلاثين ريالاً، أو تحديد نصيب المضارب بعشرة آلاف، فإن هذا مفسد لعقد الشركة، أو المضاربة بالإجماع (¬١)، لأنهما تقتضيان الاشتراك في الربح، وهذا شرط يوجب قطع الشركة في الربح، وذلك لأنه يحتمل أن لا تربح الشركة فيأخذ من شرط له المبلغ المحدد جزءاً من رأس المال، وقد تربح الشركة كثيراً فيتضرر من شرط له المقدار المحدد (¬٢).
Kitab: Rabthud-Duyun · Pengarang: صالح بن زابن المرزوقي البقمي
Baca halaman 83
Rujukan halaman ini: ربط الديون والالتزامات الآجلة بالذهب أو الفضة أو بسلة من العملات أو بمستوى الأسعار وحكمه شرعا، ص 83 (SanadKitab #1236, hlm. urut 76)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.