Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 1033

  1. (٧) كتاب الجمعة
  2. تنبيه

أمر النبي ﷺ محمد بذلك.

تنبيه

وقع الأمر بالغسل لغير الاثنين المذكورين؛ لجماعة، فمنهم:

[٢٠١٤]- واثلة: رواه الطبراني (١).

[٢٠١٥]- ومنهم قتادة الرهاوي: رواه الطبراني (٢) أيضاً.

[٢٠١٦]- ومنهم عقيل بن أبي طالب: رواه الحاكم في "تاريخ نيسابور".

وأسانيدها ضعيفة.

٧٧٠ - قوله: وذكر في "التهذيب": أن في غسل الحجامة أثراً.

كأنه يشير إلى:

[٢٠١٧]- ما رواه أبو داود (٣) وابن خزيمة (٤) والحاكم (٥) من حديث عائشة: أن رسول الله ﷺ كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الْجُمُعَة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت.

وله شاهد: من حديمشا عبد الله بن عمرو بن العاص، عند البيهقي (٦)، وقد تقدم في "الغسل".

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 3، ص 1033 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.