Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 1188

  1. (١٢) كتاب الجنائز
  2. تنبيه

تنبيه

ليس في شيء من طرق هذا الحديث التّصريح بأنه غسله، إلا أن يؤخذ ذلك من قوله: فأمرني فاغتسلت، فإن الاغتسال شُرع من غسل الميت، ولم يشرع من دفنه. ولم يستدل به البيهقي وغيره إلا على الاغتسال من غسل الميت.

[٢٤٣٧]- وقد وقع عند أبي يعلى (١) من وجه آخر في آخره: وكان علي إذا غسل ميتا اغتسل.

قلت: وقع عند ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢) بلفظ: فقلت: إن عمك الشيخ الكافر قد مات، فما ترى فيه؛ قال: "أَرَى أَنْ تَغْسِلَه وَتُجِنَّه".

وقد ورد من وجه آخر أنه غسله:

[٢٤٣٨]- رواه ابن سعد (٣) عن الواقدي حدثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي قال: لما أخبرت رسول الله-ﷺ بموت أبي طالب بكى، ثم قال لي: "اذْهَبْ فَاغْسِلْه وَكَفِّنْه"، قال: ففعلت ثم أتيته فقال لي: "اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ"، وكذلك رؤيناه في "الغيلانيات" (٤).

واستدل بعضهم على ترك غسل المسلم للكافر بما:

[٢٤٣٩]- رواه الدارقطني (٥) من طريق عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه

قال: جاء ثابت بن قيس بن شماس، فقال يا رسول الله، إن أمي توفيت وهي

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 3، ص 1188 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.