Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Murid ash-Shadiq · Pengarang: زروق

Baca halaman 254

  1. ٨٦ - فصل في التبرك بالآثار

بآثار رسول الله (ص)، فمن قائل بمنع ذلك، لأنه لم يعمل به السلف، ومن قائل بجوازه، لأنه مما ثبت العمل به في حقه (ص)، ولم يأت عنه نهي فيه، والأصل التأسي حتى يأتي المخصص، وقد صح أن عمر (ض) استسقى بالعباس (١) وقال أكثر العلماء باستحباب التحنيك (٢) في الصبي، وقال (ص) للمرأة التي سألت عن القبلة (٣): ((ألا أخبرتيها أني أفعله)) (٤) فجعل فعله دليلا في باب الرخصة، كباب العزيمة، وهو نص ما ورد في حديث: ((إن أعلمكم بالله وأتقاكم أنا)) (٥) وقد يجاب عن عدم عمل السلف بذلك باكتفائهم برؤيته (ص)، وحسما للذريعة في دعوى النبوة، لتزلزل إيمان المنافقين، ولئلا يفتح لهم باب الدعوى في

Rujukan halaman ini: عدة المريد الصادق، ص 254 (SanadKitab #123663, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.