Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 41

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الزكاة في الدين

لا تُنَمَّى (١) إلَّا بالعمل كالدَّنانير والدَّراهم، فلا زكاةَ فيها حتّى يَحول عليها الحَوْل من يوم يقبضها هو أو من يقوم مقامه من وكيل أو وَصِيِّ، ولو أقامت قبل ذلك أعوامًا. وإن كانت من الأموال الّتي تنمى (٢) بأنفسها كالماشية، فقد قال ابنُ القاسم: الزَّكاة عليه فيها إذا حال الحَوْلُ من يوم وَرِثَها وإن لم يقبضها.

وقال المُغِيرَة: حُكمُها حُكْم الدَّنانير والدَّراهم لا زكاة فيها حتّى يقبضها.

توجيه (٣):

قال الإمام - ووجه قول ابن القاسم: أنَّ الماشيةَ تَنْمُو (٤) بأنفسها فلما (٥) لم تتعذّر عليه تنميتها (٦) وجبت عليه فيها الزَّكاة (٧). وإذا تعذَّر قبض الدَّنانير لعُذْرٍ، لم تجب عليه فيها الزَّكاة.

باب الزَّكاة في الدَّيْن

مالك (٨)، عن ابن شهاب، عن السَّائِب بن يزيد؛ أنّ عثمان بن عفّان كان يقول: هذا شَهْرُ زكَاتِكُمْ، فمن كان عليه دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ، حتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّونَ مِنْهَا الزَّكاةَ.

الفقه في خمس مسائل:

المسألة الأولى (٩):

قوله: "هذا شَهْرُ زَكَاتِكُم" يحتمل أنّ يقول ذلك لمن عرف حاله في الحَوْلِ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 41 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.