Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 83

  1. كتاب الزكاة
  2. باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها

ولا تباع؛ لأنّ بَيْعَهَا في موضِع الغَنِيِّ عنها يذهب بأكثرها.

ووجه قول ابن القاسم: أنّ الزّكاة حقّ للفقراء ولمن سُمِّيَ معهم خاصّة، فلا يجب أنّ يتمّونَ بالفَيْءِ الّذي لا يختصّ بهم، وإنّما ثبتَ لهم من الزَّكاةِ مقدار ما يخلص لهم منها بعد البَيْعِ، وهو أَحْوَط إنّ شاء الله.

باب أَخذِ الصَّدقَةِ ومن يجوزُ له أخذُها

مالك (١)، عن زَيْد بن أسلم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ؛ أَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا تحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ، إلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ في سَبِيلِ اللهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِم، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ، فَأَهْدَى الْمِسْكينُ لِلْغَنِيِّ".

الإسناد:

قال أبو عمر (٢): "تابعَ مالكًا على إرسال هذا الحديث سُفيان بن عُيَيْنَةَ وإسماعيل بن أُمَيَّهً (٣)، ورواهُ معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بنيسار، عن أبي سعيد الخُدْرِيّ، عن النّبي ﷺ مُسْنَدَا" (٤)، وكذلك رواه التّرمذيّ (٥).

الفقه في ستّ عشرة مسألة:

المسألة الأولى (٦):

قال علماؤنا (٧): هذا الحديث مطابقٌ لقوله: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَة لِغَنِيَّ ولا لِذِي

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 83 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.