Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 435

  1. كتاب الرهون
  2. القضاء في الحمالة والحول

القضاء في الحمالة والحول

الفقه في مسائل:

المسألة الأولى (١):

قولُه (٢): "فَأَمَّا الرَّجُلُ يَتَحَمَّلُ لَهُ الرَّجُلُ" هذا على ما قال. والحمالةُ معناها: أنّ يلزم المتحمّل إحضار ما تحمَل به، وهي الكفالة والزّعامة والضّمان.

قال عبدُ الوهّاب (٣): "كلُّ ذلك بمعنىً واحد". وقال في: "المُدَوَّنة" (٤): إذا قال له: أنا ضامنٌ، أو كفيلٌ، أو حميلٌ، أو زعيمٌ، أو هو لك عندي، أو علَيَّ، أو قبلي، فهو كلّه ضمانٌ لازم في الحقّ والوجه.

قال: والأصل في ذلك: قولُه تعالى: ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ (٥) وهذا إنَّ استدلّ به على ثبوت هذا الاسم لها من جهة اللُّغة فَبَيَّنٌ، وأمّا إنَّ استدلَّ به على ثبوت حكمها على ما ذكره عبد الوهّاب (٦)، فإنّما هو على رأي من يقول: شرع من قَبلَنا شرعٌ لنا إِلَّا ما خصَّه الدّليل، وهو المشهور من مذهب مالك (٧).

المسألة الثّانية (٨):

فإذا ثبت هذا، فإنها على وجهين:

١ - حمالة بالوجه.

٢ - وحمالة بالمال.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 435 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.