Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 83

  1. [الطهارة]
  2. العمل في الوضوء
  3. باب ما لا يجب منه الوضوء

باب ما لا يجبُ منه الوضوء

مالكٌ (١)، عن محمد بنِ عُمَارَةَ، عَنْ محمدِ بْنِ إبراهيمَ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لإبراهيم، عن عبد الرحمن بن عَوْفٍ؛ أنّها سألت أمَّ سَلَمَة زوجَ النّبيِّ ﷺ، فقالت: إِنِّي امْرَاَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي، وَأَمْشِي في الْمَكَانِ الْقَذِرِ. قَالَث أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ ".

غايةٌ وإيضاحٌ:

اختلف العلماء في طهارة الذّيل على المعنى المذكور في هذا الحديث على أربعة أقوال (٢): القولُ الأوّل: قال مالكٌ (٣): معناه في القَشْبِ اليابس، والقَذَر الجافِّ الّذى لا يتعلّق منه بالثّوب شيءٌ، فإذا كان هكذا كان ما بعده من المواضع الطاهرة يُطَهِّر الثّوب، وهذا عنده ليس بتطهيرٍ للنّجاسة؛ لأنّ النّجاسة عنده لا تطهير إلَّا بالغسل بالماء.

القولُ الثّاني: قال الأَثرَم (٤): سمعت ابن حنبل يُسأَلُ عن حديث أم سَلَمَة: "يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ" فقال: ليس هذا عندي على أنّه أصابه بول فمرّ بعدَهُ على أرض فطهَّرهُ، ولكنه يمرُّ بالمكانِ يتقذّره، فيمرّ بمكان أطيب منه فيطهِّرهُ.

القول الثّالث: قال أبو حنيفة وأبو يوسف: كلّ ما أزال عين النّجاسة فهو طاهر،

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 2، ص 83 (SanadKitab #123665, hlm. urut 545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.