Lewati ke konten

Kitab: As-Sirah an-Nabawiyyah Kama Ja'at fil Ahaditsish Shahihah · Pengarang: محمد الصوياني

Baca Juz 4, halaman 235

  1. محظورات الإحرام

الرجال فهي التي أخبر عنها النبي ﷺ عندما "قام رجل فقال: يا رسول الله .. ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي ﷺ: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس (١) .. إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئًا مسه زعفران ولا الورس (٢) " (٣) أما "من لم يكن له إزار فليلبس السراويل ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين" (٤) أما النساء فليس لهن ملابس معينة لكن لا يجوز للمرأة لبس القفازين ولا النقاب إذا دخلت في الحج أو العمرة .. قال ﷺ: "لا تنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" (٥)

وبعد أن يرتدي الحاج أو المعتمر ملابس الإحرام ينوي البدء والدخول في العبادة التي سافر من أجلها سواء كانت حجًا أو عمرة. والسنة أن يكون ذلك في المواقيت المكانية المحددة .. فإذا دخل في الإحرام وجب عليه الامتناع عن عدة أشياء كانت مباحة له قبل أن يحرم تسمى

محظورات الإحرام

ومنها باختصار:

الصيد في البر لا في البحر .. لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ

Rujukan halaman ini: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة، ج 4، ص 235 (SanadKitab #123668, hlm. urut 1271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.