Lewati ke konten

Kitab: Syarikatul 'Aqdi fisy-Syar'il Islami · Pengarang: صالح بن زابن المرزوقي البقمي

Baca halaman 125

  1. الباب الثاني أنواع الشركات وأحكامها
  2. الفصل الأول: شركات الأموال
  3. المبحث الثاني: شركة الوجوه
  4. حكمها

المبحث الثاني شركة الوجوه

تعريفها: هي أن يتفق اثنان أو أكثر على أن يشتروا بالنسيئة وأن ما يشتريه أي واحد منهم للشركة يكون مشتركاً بينهم، بالتساوي أو بالتفاضل، على الوضع الذي يتم الاتفاق عليه، وعلى أن يبيعوا ما يشترونه، وما ينتج عن ذلك من ربح يكون بينهم، وليس للشركة رأس مال حاضر عند العقد.

وجه التسمية:

سميت بشركة الوجوه لأنهما يعملان فيها بجاههما، والجاه والوجه واحد، يقال: فلان وجيه إذا كان ذا جاه (¬١)، «والشركاء فيها في العادة لا يكونون إلاّ من وجوه الناس الذين هم موضع الثقة» (¬٢).

حكمها:

شركة الوجوه جائزة عند الحنابلة والحنفية (¬٣).

لكن صورتها عند المذهبين تلتقي في جانب وتختلف في جانب، فصورتها عند الحنابلة هي كما جاء في التعريف السابق.

أما الحنفية فالشركات عندهم إما أن تكون عناناً أو مفاوضة، فإن كانت عناناً فهي بمال حاضر، أو بالجاه، أو العمل، وكذلك إن كانت مفاوضة فهي إما بالمال، أو بالجاه، أو بالعمل (¬٤). فإن كانت شركة وجوه منبثقة من العنان فهي كما هي عند الحنابلة، وإن كانت شركة وجوه تأخذ شكل المفاوضة عند الحنفية فتطبق عليها

Rujukan halaman ini: شركات العقد في الشرع الإسلامي، ص 125 (SanadKitab #1238, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.