Lewati ke konten

Kitab: Syarikatul 'Aqdi fisy-Syar'il Islami · Pengarang: صالح بن زابن المرزوقي البقمي

Baca halaman 128

  1. الباب الثاني أنواع الشركات وأحكامها
  2. الفصل الأول: شركات الأموال
  3. المبحث الثاني: شركة الوجوه
  4. حكمها

واستدل الشافعية على النوع الذي أجازوه من هذه الشركة: «بأنها بدل مالهما» (¬١). الذي ثبت في الذمة.

واستدل المالكية على الصورة التي منعوها بما يأتي:

١ - إنما فسدت لأنها من باب تحمل عني وأتحمل عنك وهو الضمان بجعل وأسلفني وأسلفك وهو سلف جر منفعة (¬٢).

٢ - أن الشركة إنما تعقد على المال أو على العمل، وكلاهما معدومان، مع ما في ذلك من الغرر، لأن كل واحد منهما عارض صاحبه بكسب غير محدود بصناعة ولا عمل مخصوص (¬٣).

واستدل الشافعية على الصورة التي منعوها بما يأتي:

أ- بأن المال المشترك في عقد الشركة الذي يرجع إليه عند انفساخ العقد مفقود فيها، فلهذا لا تصح هذه الشركة (¬٤).

ب- ولأن كل ما يشتريه كل واحد منهما ملك له يتفرد به، فلا يجوز أن يشاركه غيره في ربحه (¬٥).

مناقشة الأدلة:

قول المالكية فيما أبطلوه من هذه الشركة أنه من باب تحمل عني وأتحمل عنك وهو ضمان بجعل غير مسلم، فكل ما تقضيه هذه الشركة هو التضامن بين

Rujukan halaman ini: شركات العقد في الشرع الإسلامي، ص 128 (SanadKitab #1238, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.