Lewati ke konten

Kitab: Syarikatul 'Aqdi fisy-Syar'il Islami · Pengarang: صالح بن زابن المرزوقي البقمي

Baca halaman 135

  1. الباب الثاني أنواع الشركات وأحكامها
  2. الفصل الثاني: شركات الأعمال
  3. المبحث الأول: شركة الصنائع
  4. حكمها

ويؤيده قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ البقرة: ٢٨٦، فتختص كل نفس بكسبها، وهذا كله عموم في الدنيا والآخرة (¬١)

٣ - ولما فيها من الغرر؛ إذ لا يدري إن كان صاحبه يكسب أم لا (¬٢).

مناقشة الأدلة:

الرد على أدلة المجيزين: رد الشافعية والظاهرية على أدلة الجمهور بما يأتي:

١ - حديث أبي داود فيه انقطاع، لأن أبا عبيدة لا يذكر من أبيه شيئاً فهو حديث مرسل (¬٣). قال ابن حزم: «روينا من طريق وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة قال: قلت لأبي عبيدة: أتذكر من عبد الله شيئاً؟ قال: لا» (¬٤).

٢ - لو صح هذا الحديث لكان أعظم حجة، [يعني أعظم حجة لهم بعدم جواز شركة الأبدان]، لأنه لا يجوز أن ينفرد أحد من العسكر بما يصيب دون جميع العسكر (¬٥).

٣ - إن هذه الشركة لم تتم، ولا حصل لسعد ولا لعمار ولا لابن مسعود من ذينك الأسرين شيء، لأن حكم توزيع الغنائم نزل في نهاية معركة بدر (¬٦).

الجواب على الرد:

١ - الحديث المرسل حجة عند جمهور الفقهاء، إذا كان المرسل ثقة، ولا يمنع العمل به إلاّ الإمام الشافعي ﵀ مع أنه يقبل بعض المراسيل بشروط،

Rujukan halaman ini: شركات العقد في الشرع الإسلامي، ص 135 (SanadKitab #1238, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.