Lewati ke konten

Kitab: Syarikatul 'Aqdi fisy-Syar'il Islami · Pengarang: صالح بن زابن المرزوقي البقمي

Baca halaman 145

  1. الباب الثاني أنواع الشركات وأحكامها
  2. الفصل الثالث شركات الأموال والأعمال
  3. المبحث الأول شركة المضاربة
  4. المطلب الأول: تعريفها ومشروعيتها وأركانها وشروطها

المبحث الأول شركة المضاربة

المطلب الأول: معناها في اللغة:

وهي مأخوذة من الضرب في الأرض، وهو السفر فيها للتجارة، قال تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ (المزمل: ٢٠).

والمضاربة أن تعطي إنساناً من مالك ما يتجر فيه على أن يكون الربح بينكما، أو يكون له سهم معلوم من الربح (¬١)، ويحتمل أن تكون من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم، وهي تسمية أهل العراق.

ويسميها أهل الحجاز القراض، قيل هي مشتقة من القرض بمعنى القطع، يقال قرض الفأر الثوب إذا قطعه، فكأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل، واقتطع له قطعة من الربح، وقيل اشتقاقها من المساواة والموازنة، يقال تقارض الشاعران إذا وازن كل واحد منهما الآخر بشعره، وههنا من العامل العمل ومن الآخر المال فتوازنا (¬٢).

معناها اصطلاحاً: «هي أن يدفع رجل ماله إلى آخر ليتجر له فيه، على أن ما يحصل من الربح يكون بينهما حسب ما يشترطانه» (¬٣).

فهذا النوع من الشركة تتمثل فيه الأموال والأعمال، لأن المال من جانب، والعمل من جانب آخر، والاشتراك بينهما يكون في الربح فقط، ويسمى دافع المال رب المال، ويسمى العامل المضارب أو المقارض.

Rujukan halaman ini: شركات العقد في الشرع الإسلامي، ص 145 (SanadKitab #1238, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.