Lewati ke konten

Kitab: Syarikatul 'Aqdi fisy-Syar'il Islami · Pengarang: صالح بن زابن المرزوقي البقمي

Baca halaman 157

  1. الباب الثاني أنواع الشركات وأحكامها
  2. الفصل الثالث شركات الأموال والأعمال
  3. المبحث الأول شركة المضاربة
  4. المطلب الثاني: أحكام المضاربة
  5. الحكم الأول: الشركة في الربح، والخسارة على رب المال

المطلب الثاني: أحكام المضاربة.

الحكم الأول: الشركة في الربح، والخسارة على رب المال.

الحكم الثاني: المضارب حر في تصرفاته، إلاّ ما يتنافى ومصلة المضاربة.

الحكم الثالث: المضارب وكيل، وأمين.

الحكم الرابع: نفقة المضارب الخاصة به.

الحكم الأول: الشركة في الربح، والخسارة على رب المال

المضاربة عقد على الاشتراك في الربح، فرب المال يستحق الربح بماله، والمضارب يستحقه بعمله، والخسارة تكون على رأس المال في جميع الأحوال، فلا يصح أن يشترك العامل في الخسارة، «لعدم مشاركته له في رأس المال؛ إذ الرجوع في الخسران على رأس المال، وهو مختص بملك ربه، لا شيء للعامل فيه، فيكون نقصه في ماله دون غيره، وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء، فأشبه المساقاة والمزارعة، فإن رب الأرض والشجر يشارك العامل فيما يحدث من الزرع والثمر، وإن تلف الشجر أو هلك شيء من الأرض بغرق أو غيره لم يكن على العامل شيء» (¬١).

وتوزيع الأرباح يكون فيما زاد على رأس المال، فتوزع على المقدار الذي اتفق عليه عند العقد.

وإذا ربح المضارب ثم خسر فإنه يرد الوضيعة على الربح، وهذه المسألة لها أربع صور:

Rujukan halaman ini: شركات العقد في الشرع الإسلامي، ص 157 (SanadKitab #1238, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.