Lewati ke konten

Kitab: Syarikatul 'Aqdi fisy-Syar'il Islami · Pengarang: صالح بن زابن المرزوقي البقمي

Baca halaman 163

  1. الباب الثاني أنواع الشركات وأحكامها
  2. الفصل الثالث شركات الأموال والأعمال
  3. المبحث الأول شركة المضاربة
  4. المطلب الثاني: أحكام المضاربة
  5. الحكم الثاني: المضارب حر في تصرفاته
  6. المسألة الأولى: إذا ضارب لرجل هل يصح، أن يضارب لآخر؟

منافعه، ما دام لا يؤثر على عقد المضاربة، وإن كان فيه ضرر على رب المال الأول ولم يأذن له، مثل أن يكون المال الثاني كثيراً متى اشتغل به انقطع عن بعض تصرفاته في المال الأول، لم يجز له ذلك، وهذا مذهب الحنابلة والمالكية (¬١).

وقال الحنابلة: «إن فعل رد نصيبه من الربح في شركة الأول» (¬٢)، وهو من مفردات المذهب.

وقال الشافعية: «إن خلط المالان وجعلا مالاً واحداً فحينئذ يجوز أن يقارض الاثنان عاملاً واحداً، والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب مال كل منهما» (¬٣).

وقال الحنفية: (إذا دفع المضارب إلى غيره مضاربة، ولم يأذن له رب المال، لم يضمن بالدفع، ولا يتصرف المضارب الثاني حتى يربح، فإذا ربح ضمن الأول لرب المال) (¬٤).

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا عمل به ضمن ربح أو لم يربح (¬٥)، وقال زفر: يضمن بالدفع عمل أو لم يعمل، وهو رواية عن أبي يوسف (¬٦).

واستدل أبو حنيفة: بأن الدفع قبل العمل إيداع، وبعده إبضاع، والفعلان يملكهما المضارب فلا يضمن بهما (¬٧).

Rujukan halaman ini: شركات العقد في الشرع الإسلامي، ص 163 (SanadKitab #1238, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.