Lewati ke konten

Kitab: Syarikatul 'Aqdi fisy-Syar'il Islami · Pengarang: صالح بن زابن المرزوقي البقمي

Baca halaman 165

  1. الباب الثاني أنواع الشركات وأحكامها
  2. الفصل الثالث شركات الأموال والأعمال
  3. المبحث الأول شركة المضاربة
  4. المطلب الثاني: أحكام المضاربة
  5. الحكم الثاني: المضارب حر في تصرفاته
  6. المسألة الثانية: هل يصح أن يشتري المضارب أو رب المال شيئا من تجارة المضاربة؟

ثانياً: إذا ظهر ربح:

أ- كذلك يجوز للمضارب أن يشتري من مال المضاربة، وإن ظهر في المال ربح، وهو مذهب المالكية، والحنفية، وأحد قولين في مذهب الحنابلة (¬١).

ب- ليس له أن يشتري من مال المضاربة إذا ظهر في المال ربح، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، لأنه حينئذ يشتري ماله بماله (¬٢).

أما رب المال:

فله أن يشتري من مال المضاربة شيئاً لنفسه، وهو مذهب الحنفية والمالكية والأوزاعي، وإحدى الروايتين في مذهب الحنابلة (¬٣)، واشترط المالكية أن يكون القصد صحيحاً، وذلك بأن لا يتوصل به إلى أخذ شيء من الربح قبل المفاصلة، وبأن يشتري منه كما يشتري من الناس بغير محاباة (¬٤).

ومذهب الشافعية والحنابلة: أنه ليس له ذلك (¬٥).

وقد استدل أصحاب المذهب الأول: بأنه قد تعلق به حق المضارب فجاز شراؤه كما لو اشترى من مكاتبه (¬٦).

واستدل أصحاب المذهب الثاني: بأنه يؤدي إلى شراء ماله بماله كما لو اشترى ماله من وكيله (¬٧).

Rujukan halaman ini: شركات العقد في الشرع الإسلامي، ص 165 (SanadKitab #1238, hlm. urut 143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.