وإذا كان مال أحدهما عروضاً، ومال الآخر نقوداً، وأرادا عقد شركة بينهما باع صاحب العروض نصف عروضه بنصف نقود الآخر (¬١)، ويقبض ثمن ذلك ليتعين في يده، ثم يعقدان على ذلك شركة العقد، وإنما اشترط قبض الثمن لأنه قبل قبضه دين في الذمة، ولا تصح الشركة بالدين كما سيأتي:
سبق ذكر خلاف الفقهاء في الشركة بالعروض، أما إذا قال: صاحب العروض للمضارب: بع هذا العرض وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به، فقد ذهب الفقهاء فيه إلى مذهبين:
المذهب الأول: المنع، وهو مذهب الشافعية والمالكية (¬٢)
المذهب الثاني: الجواز، وهو مذهب الحنابلة والأحناف (¬٣).
الأدلة:
استدل المانعون بما يأتي:
قال الشافعية لم يجز لعلتين: (¬٤).
أ- جهالة ثمنه، والقراض بالمال المجهول باطل.
ب- عقده بالصفة، والقراض بالصفات باطل.
Rujukan halaman ini:شركات العقد في الشرع الإسلامي، ص 68 (SanadKitab #1238, hlm. urut 54)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.