Lewati ke konten

Kitab: Syarikatul 'Aqdi fisy-Syar'il Islami · Pengarang: صالح بن زابن المرزوقي البقمي

Baca halaman 68

  1. الباب الأول في التعريف بالشركة، وأركانها، وشروطها، وأحكامها
  2. الفصل الثاني أركان الشركة وشروطها
  3. المبحث الثالث: المحل
  4. الترجيح

وإذا كان مال أحدهما عروضاً، ومال الآخر نقوداً، وأرادا عقد شركة بينهما باع صاحب العروض نصف عروضه بنصف نقود الآخر (¬١)، ويقبض ثمن ذلك ليتعين في يده، ثم يعقدان على ذلك شركة العقد، وإنما اشترط قبض الثمن لأنه قبل قبضه دين في الذمة، ولا تصح الشركة بالدين كما سيأتي:

سبق ذكر خلاف الفقهاء في الشركة بالعروض، أما إذا قال: صاحب العروض للمضارب: بع هذا العرض وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به، فقد ذهب الفقهاء فيه إلى مذهبين:

المذهب الأول: المنع، وهو مذهب الشافعية والمالكية (¬٢)

المذهب الثاني: الجواز، وهو مذهب الحنابلة والأحناف (¬٣).

الأدلة:

استدل المانعون بما يأتي:

قال الشافعية لم يجز لعلتين: (¬٤).

أ- جهالة ثمنه، والقراض بالمال المجهول باطل.

ب- عقده بالصفة، والقراض بالصفات باطل.

Rujukan halaman ini: شركات العقد في الشرع الإسلامي، ص 68 (SanadKitab #1238, hlm. urut 54)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.