Lewati ke konten

Kitab: Syarikatul 'Aqdi fisy-Syar'il Islami · Pengarang: صالح بن زابن المرزوقي البقمي

Baca halaman 86

  1. الباب الأول في التعريف بالشركة، وأركانها، وشروطها، وأحكامها
  2. الفصل الثاني أركان الشركة وشروطها
  3. المبحث الرابع: شروط الشركة
  4. ٤ - أن يكون المعقود عليه قابلا للوكالة

وجلَّ لعَنَ الخَمرَ، وعاصِرَها، ومُعتَصِرَها، وشارِبَها، وحامِلَها، والمَحمولَةَ إليه، وبائِعَها، ومُبتاعَها، وساقيَها، ومُستَقيَها» (¬١).

قال أحمد شاكر: إسناده صحيح (¬٢).

وجه دلالة الحديث:

الحديث دليل على حرمة كل تسبب في معصية، وإعانه عليها، ومثل ذلك كل تصرف يفضي إلى معصية، فإن عصر العنب حلال لا شيء فيه، لكن لما كان الغرض منه ما يؤول إليه وهو انقلابه إلى خمر تشرب كان العاصر ملعوناً.

ج- إنه عقد لغرض محرم فيبطل كنكاح التحليل، وبيع العينة (¬٣).

٤ - اشترط الحنفية أن يكون المعقود عليه قابلاً للوكالة:

نص الحنفية على اشتراط أن يكون ما يستفاد بعقد الشركة قابلاً للوكالة، بمعنى أنه يصح التوكيل فيه، ويفرعون على هذا الشرط عدم جواز الاشتراك في المباحات؛ كاصطياد السمك، أو الاحتشاش، أو نحو ذلك.

أما الفقهاء الآخرون فإنهم لم ينصوا على هذا الشرط، ولكن الذي تقتضيه قواعدهم في الشركة هو القول به، ومدار الخلاف في هذا الشرط هو فيما يمكن أن يكون قابلاً للوكالة كما في المباحات، وما لا يمكن أن يكون قابلاً لها (¬٤)، وتفصيل هذا الموضوع يأتي في الشركة في المباحات إن شاء الله.

٥ - يشترط أن يكون عقد الشركة لغرض التجارة وطلب الربح، فإذا عقدت لغرض خيري، أو علمي أو ثقافي، فإنها لا تكون شركة.

Rujukan halaman ini: شركات العقد في الشرع الإسلامي، ص 86 (SanadKitab #1238, hlm. urut 72)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.