Lewati ke konten

Kitab: Syarikatul 'Aqdi fisy-Syar'il Islami · Pengarang: صالح بن زابن المرزوقي البقمي

Baca halaman 95

  1. الباب الأول في التعريف بالشركة، وأركانها، وشروطها، وأحكامها
  2. الفصل الثالث أحكام الشركة بوجه عام
  3. المبحث الثالث: حكم اشتراط أكثر من ربح رأس المال

أما شركة المفاوضة فالحنفية لا يجيزون التفاضل في الربح فيها، فيشترطون التساوي في الربح، بناءً على أنها قائمة عندهم على التساوي في رأس المال وفي الربح (¬١).

وقال المالكية الربح على قدر رأس مال كل شريك (¬٢)، وقال الحنابلة: الربح على ما شرطا من مساواة أو تفاضل (¬٣)، لأنهم قد يتفاضلون في العمل.

وأما شركة الوجوه فالربح على ما شرطاه من مساواة أو تفاضل، لأن سائر الشركات الربح فيها على ما يتفقان عليه، فكذلك هذه، ولأنها تنعقد على العمل وغيره، فجاز ما اتفقا عليه كشركة العنان، وهذا مذهب الحنابلة (¬٤).

وقال الحنفية والقاضي أبو يعلى وابن عقيل من الحنابلة: الربح بينهما على قدر ملكيهما في المشترى، لأن الربح يستحق في شركة الوجوه بالضمان؛ إذ الشركة وقعت عليه خاصة؛ إذ لا مال عندهما، والضمان لا تفاضل فيه، فلا يجوز التفاضل في الربح (¬٥).

وقد رد الحنابلة على هذا «بأنها شركة فيها عمل فجاز ما اتفقا عليه من الربح كشركة العنان، والقول بأنه لا مال لهما يعملان فيه، يرد عليه بأنهما يشتركان ليعملا فيما سيتخذانه بجاههما، كما أن سائر الشركات إنما يكون العمل فيها فيما يأتي فكذا ههنا» (¬٦)، وجواز التفاضل الذي قال به الحنابلة ليقابل العمل، أو زيادة العمل من أحد الشركاء إذا وجد ذلك، فقد يشترك الوجيهان في شراء بضائع ويتولى أحدهما البيع، أو يكون أحدهما أبصر بالبيع، فإذا شرط للبائع أو للأبصر

Rujukan halaman ini: شركات العقد في الشرع الإسلامي، ص 95 (SanadKitab #1238, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.