Lewati ke konten

شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير · عبد الكريم الخضير

Juz 43, hlm. 26

  1. كتاب القرآن
  2. كتاب القرآن (٦)
  3. باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر:

أما الأوقات الثلاثة المضيقة حين يطلع قرن الشيطان، وحين يقوم قائم الظهيرة، وتسجر جهنم، المسألة يعني ليست .. ، الأمر الثاني: أنها أوقات يسيرة، ما تكلف الإنسان شيء، لو تشاغل بغيرها ...

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إلا لا بد من ترجيح، لا، لا يمكن، لا بد من مرجح خارجي، لا بد من مرجح خارجي، عندك ((من بدل دينه فاقتلوه))، ((من بدل دينه فاقتلوه)) (من) من صيغ العموم، يشمل الذكور والإناث، الرجال والنساء، وحديث النهي عن قتل النساء والذرية خاص بالنساء إلا أنه عام في المرتدات والأصليات، نعم ((من بدل دينه فاقتلوه)) عام في الرجال والنساء، خاص بالمرتدين، النهي عن قتل النساء نعم، خاص بالنساء، لكنه عام في المرتدات والأصليات، عموم وخصوص وجهي، الجمهور على أن المرتدة تقتل كالرجل، طيب النهي عن قتل النساء؟ يقولون: إن هذا عمومه مخصوص، دخله مخصصات، المرأة إذا زنت وهي محصنة ترجم، المرأة إذا قتلت تقتل، إذاً ماذا عن النهي عن قتل النساء؟ هذا خاص بالأصليات؛ لأن عموم النهي عن قتل النساء مخصوص غير محفوظ، بينما عموم ((من بدل دينه فاقتلوه)) محفوظ، فهذا المرجح الخارجي الذي يجعل قول الجمهور أن المرأة إذا ارتدت تقتل كالرجل.

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 43، ص 26 (Shamela #12399, hlm. urut 1182)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.