Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 49, halaman 1

  1. كتاب الزكاة
  2. كتاب الزكاة (١)

شرح: الموطأ - كتاب الزكاة (١)

باب ما تجب فيه الزكاة - باب الزكاة في العين من الذهب والورق

الشيخ: عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-:

كتاب الزكاة

باب ما تجب فيه الزكاة:

حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ: ((ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)).

وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: ((ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة)).

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة: "إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية".

قال مالك ﵀: "ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء: في الحرث والعين والماشية".

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب الزكاة

الكتاب: مر التعريف به مراراً، والزكاة في الأصل -في اللغة-: النماء والزيادة والتطهير، فإذا قيل: زكا المال يزكو، نما ينمو وزاد، ويدل له حديث: ((ما نقص مال من صدقة)).

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 49، ص 1 (SanadKitab #12399, hlm. urut 1322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.