Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 49, halaman 22

  1. كتاب الزكاة
  2. كتاب الزكاة (١)
  3. باب الزكاة في العين من الذهب والورق:

"قال مالك: ليس في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان زكاة؛ لعدم بلوغ النصاب" كيف تصير عشرين وتصير ناقصة؟ ناقصة يمكن تصير تسعة عشر، ثمانية عشر، سبعة عشر، أما عشرين ناقصة، لو قلت: اقترضت من فلان ألف ريال، واعترفت بهذا، ثم بعد هذا جاء للمطالبة، فقلت: لا، أنا ما عندي له ألف، صحيح أنا اقترضت منه ألف لكنها ناقصة، ويش معنى ناقصة؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني هل يتصور في العملات الجديدة النقص؟ نعم؟ لا يتصور، الريال ريال، سواءً كان نظيف جديد، وإلا خلق، وإلا مقطوع من طرفه، وإلا من وسطه، المقصود أنه ما دام معتبر فيه الأرقام المطلوبة هو ريال، بينما الذهب والفضة يعتبر نقصها، بأن تكون مكسرة، أو عيارها ضعيف، يعني إذا بلغت عشرين دينار نعم الوزن كامل، لكن العيار بدل ما هو ثمانية عشر، أو واحد وعشرين، أو أربعة وعشرين، عيار اثنا عشر، فيها زكاة وإلا ما فيها زكاة؟ ما فيها زكاة؛ لأنها ما هي معتبرة، ناقصة، فالعبرة بالدينار الكامل المعتبر ويتصور نقصه في الوزن أيضاً؛ لأنهم يعتبرون في العملات الوزن، الذهب والفضة مردها إلى الوزن، ولذا يقول: "ليس في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان" يعني الشيء اليسير يتجاوز عنه، لكن إذا كان نقصها بيناً بحيث لا تنفق في الأسواق فإنه ليس فيها زكاة؛ لعدم بلوغها النصاب.

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 49، ص 22 (SanadKitab #12399, hlm. urut 1343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.