Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muwaththa' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 49, halaman 29

  1. كتاب الزكاة
  2. كتاب الزكاة (١)
  3. باب الزكاة في العين من الذهب والورق:

يعني التجارة هذه عروض باعتبار العبيد عروض تجارة، تأتي زكاة العروض، لكن الكلام على إجارة العبيد وخراجهم، إجارة العبيد شخص له عبيد يؤجرهم، يعملون عند الناس، وخراجهم إذا جعل على كل واحد منهم مبلغ معين، وقال له: اذهب واشتغل وهات لي هذا المبلغ، مثل اللموزينات، لا بس عاد العمالة حكمها يختلف، العمالة حكمها يختلف، يعني الحكم الأصلي هل يجوز وإلا ما يجوز؟ مثل اللموزين، شركة لومزين تعطي سيارات تقول: هات لنا مائة وخمسين ومائتين اليوم، والباقي لك.

طالب:. . . . . . . . .

أيه.

طالب:. . . . . . . . .

يعني الحول الثاني، ما هو بالحول الأول، الحول الأول من أصل المال، ولو لم يبلغ نصاب، ثم إذا زكاه أول مرة يزكيه بنظيره من اليوم، أي يوم نظير هذا من السنة القادمة.

Rujukan halaman ini: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، ج 49، ص 29 (SanadKitab #12399, hlm. urut 1350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.